قول المختار



القول المختار على مذهب الإمام الشافعي

 
 
االمقدمة
الفصل الأول يحتوي علي ثلاثة مباحث
المبحث الأول   : ما هو القول المختار........؟ يحتوي على ثلاثة مطالب
المطلب الأول   : هل يجوز الأجذ بالقول المخبار ......؟
المطلب الثاني   : شروط الأخذ باالقول المختار.
المطلب الثالث : أبرز العلماء أصحاب الأقوال المختارة.
المبحت الثاني  : في التقليد . ويحتوي على مطلب واحد
المطلب الأول  : هل جواز التقليد المجتهد المقلد.
المطلب الثاني  : في التقليد بعد العمل.
المطلب الثالث: هل حكم الأخذ بالقول المختار نفس الحكم بتقليد المجتهد المقلد
الفصل الثاني : ويحتوي هذا الفصل على أربعة مباحث.
المبحت الأول : إذا اتفق الأئمة الثلا ثة (مالك أوأبو حنيفة أو حمد ) مع بعض أصحابنا على حكم مخالف لأصل المذهب إذا أردتا التقليد فالأولى تقليد من .....؟
المبحث الثاني : هل يجوز الإفتاء والقضاء بما اختاروه
المبحث الرابع : الأمثلة للأ قوال المختارة.
ويحتوى هذا المبحت على ستة مطالب :
المطلب الأول : في للأقوال المختارة في العاملات
المطلب الثالث : في للأقوال المختارة في الفرائض
المطلب الربع : غي للأقوال المختارة في الأنكحة
المطلب الخامس : في للأقوال المختارة في القضاء
(الخاتمة )
قائمة المصدر والمراجع
الفهارس


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
المقدمة
الحمد لله باعث الرسل لهداية الخلق أجمعين. بأوضح الشرائع البينات التي فيها أسعاد الخلق فيما هم فيه وماهم إليه آئلون، والصلاة والسلام على المختار سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين القائل  : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الناصرين للدين .

أما بعد : فقد جاءت الشر يعة الإسلامية بأحكام ميسّرة غير معسرة، قال تعالى في كتابه الكريم ( يريد الله بكم اليسرى ولايريد يكم العسر ) ، وقال تعالى ( يريد الله أن يخفّف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( بعـــثت باالحنيفة السمحة )

فقد كلفت من قبل الكلية الشريعة ببحث التخرج رغم أنني لست آهلا لذلك ولكن أكلف تفسي على كتابته إمتثالا للأمر وتمرينا لنفسي على كتابة البحث فاجترت موضوعا مفيدا وهو :

القول المختار لم يبحث بعد على وجه مستقل في كتاب خاصة بل بحث ضمن التقليد ولهذ اليبب أحاول أن يمدنا بعون من عنده وأن يدفع عنا الزلل ويلهمناالصواب، حيث لا نبتغي من هذا العمل سوى مرضاته ولا نطمع مغفرته وأجره ، ونسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين وأن يجعله خالصة الله تعالى ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمين يا رب العلمين.


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
المبحث الأول
ما هو القول المختار ؟
والمراد به كما ورد في قطر النـّدى : الفاظ الدالّ على معنى كرجل وفرس أهـ ، ويختلف معناه باختلاف إرادة المتكلم وماأحسن قول بعض الأدبـّاء:
( أقوال الظبيّ راتع وهو في الحمى * أأنت أخو ليل فقال يقال )
( فقلت أفي واد الاراكة والحمى   * يقال ويستظل فقال يقال )
( فقلت يقال المستجير ببابكم     * إذا ماجنى ذنبا فقال يقال )
ويراد بيقال في البيت الأول : القول، وفي البيت الثاني : القيلولة ، وفي الثالث : الإقالة والمختار  اسم مفعول من اختار يختار فهو مختار على وزن مختير ( بفتح الياء ) فإن كان على وزن مختير ( بكسر الياء ) فهو اسم فاعل ، فيصحّ أن يكون مختار فهو اسم فاعل أو إسم مفعول. والقول المختار أي الذى اختاره العلماء الأخيار[1]
وفي الاصطلاح : هو الذي استنبطه المختار عن الأدلة الأصولية بالاجبهاد.
قال السيد عبد الله بن حسين بالفقيه في كتابه ( المطلب الإيقاظ ) :
وأما تعبيرهم بالمختار فهو لما بختاره قائله من جهة الدليل وعبارة التحقيق للإمام النّووي سقى اللخ عهده ما هي ومتى جاء شيء رجّحته طائفة يسيرة وكان الصحيح الصريح يؤيده "قلت المختار كذا " فيكون المختار صريحا بأنّ الراجح دليلا وأن الأكثر ، أشهر في المذهب خلافه أهـ. وتبعه على ذلك المتأخرون ومحلّ ذلك في غير روضتة أمّا هي فحيث عبـّر فيها بالمختار ولم ينبه على أنّه مختار من حيث المذهب فتنبه له ، وفي مهمـّات الإسنوى أنّ المختار في الرّوضة بمعنى الصحيخ والراجح ونحو ذلك أهـ قال العلامة محمّد بن إبراهيم العليجزى قال شيخنا الخاتيار هو الذي استنبطه المختار عن الأدلـّة الأصولية بالاجتهاد أي على القول أنه يتجزى وهو الأصح من غير نقل له من صاحب المذهب فحينئذيكون خارجا عن المذهب ولا يعول عليه وأمّا المختار الذي وقع للإمام النّووي في الرّوضة فهو بمعنى الأصحّ في المذهب لابمعناه المصطلح أهـ[2]







القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
 
وقال الشيخ عبد الله باسودان[3] وللشّافعية اختيارات اعتمدوا العمل بها مع المخالفة للمذهب ،
منها : أنّ الماء لا ينجس إلاّ لتغيير
ومنها : المعاطاة في البيع
ومنها : بيع العهدة الجارية في حضرموت. و..............
وقال أيضا : وعند التحقيق تجد هذه الاختيارات داخلة في الذهب إمّابالاستنباط من قاعدة له أو قول قديم أو حديث صحيح وقال الإمام الشّافعي رضي الله عنه : " متى صحّ الحــديث فهو مذهبي"[4]


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
المطلب الأول
هل يجوز الأخذ بالقول المختار.........؟

قد مرّ معنا في المبحث الأوّل تعريف قول المختار لغة واصطلاحا وفي هذا المطلب سوف نتكلم عن حكم الأخذ بالقول المختار . أن التقليد أو الأخذ بالقول المختار خصوصا ما اختاره النووي وابن المنذر والسيوطي رحمهم الله في مسألة ما، يجوز  وذلك لأمرين :
أولا : لأنهّم في تلك المسألة مجتهدون وقد تقدم أن الأصحّ جواز تجزى الاجتهاد.
ثانيا : لأنّ اختياراتهم في المسألة مأخوذة من الا ستنباط بالأدلـّة أو القياس أو اختيار من قاعدة معتبرة أوعلى القول القديم أو لدليل صحيح، وكيف لا نأخذ به وقد قال الشافعي رضي الله عنه "إذا صحّ الحديث فهو مذهبي"
قال السيد عـلوي بن أحمد السقاف : ولا بأس بالتقليد غير ممّن التزم مذهبة في أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمّة الأربعة أو لغيرهم ممّن حفظ مذهبه في تلك السألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته ، فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصّحابة يحمل على من لايعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهلت بعض شروطه عنده ، ولو كان الغير منتسبا لأحد الأربعة كالمزني من أصحاب الشافعي ، ومحمّد بن حسن وأبي يوسف من اصحاب الحنفي مثلا فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف نصّ إمامه فيجوز تقليده فيه بشروط الآتية ( وسنذكر شروطه إن شاء الله فس المطلب الثاني ) ومن ذلك احتيار النووي وابن المنذر وغيرهما فيجوز تقليدهم فيها ، وما تقرّر من جواز التقليد المنتسب هو الذي رجّحته العلامة أحمد بن عبد الرحمن الناشري ففي فتاويه  : هل يجوز تقليد المختارين كالسّيوطي في العدد الذي تنعقد به الجمعة...... ؟ أجاب الذي اعتمده شيخنا المحقق ابن الزياد[5] جواز تقليدهم.[6]
قال الجوهري وما قاله الناشري هو معتمد عندي فيجوز تقليدهم أي المختارين لأنهّم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون. اهـ من نشر الإعلام[7]









القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
                                                                         
Flowchart: Multidocument: 7 

 

        ثم قال العلامة الشيخ عبدالله باسودان في رسالة   له وقد حث وحرض فيها إلى إرشاد المحتاج والمضطرإلى اقوال العلماء مما فيه يسرفي الدين ٬ إعلم أن أﺌمتنا الشافعية رضوان الله عنهم لهم اختيارات
         مخالفة لمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه اعتمدوا العمل بهالتعسرأو تعذر العمل بالمذهب وهي كثيرةمشهورة كما تقدم (١)
          وفي ختام هذا المطلب يحسن لنا أن نذكر الإجابةعن الشيخ أحمد مؤذن على من قال أن المختارين لا يقلدون ٬ قال رضي الله عنه : كنت أتعجب من اقتصار السيدطه بن عمرعل قوله أن المختارين لايقلدون حيث لم يفرق بين المختار المذهبي٬يتأيد بمن قال به من الأ ئمة الأربعةإن كانت عند مشائخنا من الواضحات . . . . . .
          ونقال عن الهجرانية (۲) أنّ الاختيار في القول الإرشاد اختيار جواز جمع لمرض الجمع اختيار النووي ثم ذكر ما مر اختيار النووي لذلك موافقة للخطابي والمتولي والروياني وممّن قال بجوازه القاضي الحسين . . . . .أﻫ (‎۳)





























 
١    سبعة الكتب المفيدة
۲    وهي فتا وى با مخر مة
۳    صو ب الر كام  ١/۳۸


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
                         
Flowchart: Multidocument: 8 


المطلب الثا ني
شروط التقليد بالقول المختار

        إعلم أن جواز التقليد بالقول المختار  له شروط التقليد المطلق٬ قال ابن حجر و غيره ٬ وشروط التقليد سنة :
        (الأول) : علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبر اتها ولا يتأتى ذلك إلا بتدوين مذهب المقلد في تلك المسألة ٬ والمنع من تقليد الصحابة إنما هو لفقدان ذلك ٬ فمتى وجد ساغ التقليد بالنسبة للعمل وأما في القضاء والإفتاء قيمتنع تقليد غير الأر بعة إجماعا كما نقل عن ابن الصلاح .
        (الثاني) : أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي .
        والمراد به المجتهد الذي لا ينقض قضاﺅه إلا إذا خالف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي ٬ أما التبحر فإن حكمه ينقض إذا خالف مر جح مذهب إمامه وغير المبحر لا ينفذ حكمه متى خالف المعتمد من مذهبه .
        (الثالث) : أن لا يتتبع الر خص .
        فالمراد به بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه لانحلال ربقة التكليف من عنقه حينئذ ٬ ومن ثم أنه يفسق به ولكن الإمام الرملي وابن القا سم نفيا الفسق عن متتبع الرخص .
        (الرابع) : أن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مر كبة لا يكول بها كل منهما .
        ومثلوا له : بأن يتوضأ بلا دلك تقليدا للشافعي ويمس بلا شهوة تقليدا لمالك ثم يصلي فصلاته باطلة باتفاقهما ٬ أما لو فعل ذلك في صلاتين بتقلين صحيح فلا اعترض عليه .
        ومن ذلك ما لو نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة وبلا شهود تقليدا لمالك فالنكاح باطل على كلا المذهبين .
        وفي فتاوى المصنف (١)من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجرى على قضية مذهبه في تلك المسألة جميع ما يتعلق بها(۲)











 
١  والمراد بالمصنف هنا ابن الحجر الهيثمي
                                                     صوب الر كام ١/ﺻ٢٩-٣٩-٣٤-  ٤٤








القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

Flowchart: Multidocument: 9

 




 (الخامس) : أن لا يعمل بقول في مسأ لة ثم بضده في عينها . 
 كأن أخذ شفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعةالجوار فأراد أن يقلد الشا فعي ليدفعها فأنه لا يجوز لأن كلا الإمامين لا يقول به حينئذ .
(السادس) : حفظ المقلد به شروطه في تلك المسألة .
وزاد بعضهم شرطاسابعا وثامنا :
(السابع) : أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير .
(الثامن) : أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا وقت التقليد . (١)
وهذان الشرطان الأخيران فيهما خلاف بين العلماء وسنتكلم إن شا الله في المبحث الثالث المطلب الأول .    























  سبعة الكتب المفيدة تأليف السيد علوي السقاف ﺻ ٥١

















Flowchart: Multidocument: 10


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

 


المطلب الثالث .
أبرز العلماء أصحاب الأقوال المختارة :
        الحقيقة أن العلماء أصحاب الأقوال المختارة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه كثيرون ولكن ابرزهم كما ذكرفي كثير من الكتب يمكن أن نعدهم بالأصابع .
  ومنهم : (ابن المنذر) و (الإمام النووي) و (الإمام السيوطي) و (الإمام السبكي) و (الإمام الغزالي) و (الإمام الطبري) رحمهم الله .
ه) أولا : الإمام ابن المنذر رحمه الله ( ٣١۹
        هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسا بوري نزل مكة وهو أحمد الأعلام لم يقلد أحمد في أخر عمره ٬ قال الشيخ أبو إسحاق توفي سنة تسع أو عشر وثلاثمائة ٬ وهذا ليس بشيء لأن محمد بن يحيى بن عمار أخذ الرواة عنه وهو لقيه سنة ست عشر وثلاثمائة ٬ وله تصانيف كثيرة كالإجماع والأشراف و الإقناع (١)
ثانيا : الإمام النووي رحمه الله (٦٣١_٦٧٦ه)
        هو الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي (بكسر الحاء المهملة بعدها زي المعجمة) ذا التصانيف المشهورة المفيدة المباركة كالتحقيق والمجموع والتنقيح والروضة والمنهاج وغير ذلك ولد العشر الأول من المحرم سنة إحدى وثلاثين وستما ئة ﺑ (نوا) قرية من الشام من أعمال دمشق ونشاء بها وقرأ القرآن ثم قدم دمشق وقرأ التنبيه في أربعة أشهر وحفظ ربع المهذب في بقية السنة . . . ٬ وكان يقرأ في يوم وليلة اثني عشر درسا إلى المشايخ في عدة من العلوم وتفقه على جماعة منهم الإمام الفقيه إسحاق بن أحمد المغرين . . . . ٬ وكان يتقوت بما يأتي من بلده عند أبويه وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة بعد العشاء الآخرة لا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر ٬ ولن يتزوخ . . . . . وحج مرتين وولي دار الاشرفية بدمشق ولم يأخذ من معلومها شيئا وكان صغير العمامة عظيم الشأن ولم يزل على ذلك إلى أن سافر بلاده فمرض عند أبويه وتوقي رحمه الله ليلة الأربعاء رابع عشر شهر رجب سنة ست وسبعين وستمائة ودفن ببلده وقبره يزار هناك .(٢)





 
١ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسين ﺻ ٥٩ ط دار الافاق الجديدة البيروت
٢ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسين ﺻ ٢٢٥





Flowchart: Multidocument: 11
القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
ثالثا : الإمام السيوتي رحمه الله (٨٤٩_٩١١ﻬ)
        كنيته أبو فضل ولقبه جلال الدبن واسمه عبدالرحمن بنكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الفخر بن عثمان بن ناظر الدين . . . . الخضيري السيوطي وقد أثبتت السيوطي هذا النسب لنفسه في كتابه حسن المحاضرة
        ولدفي القاهرة في رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة هجرية في بيت عرف بالعلم ولأدب والصلاح وسمو المكانة وعلو المترلة وحرص والديه على تربيته وتوجيهه التوجهة الصالحة . . . . ٬ وحفظ القرآن في سن الثامنة من عمره ٬ ودرس السيوطي فقه الشافعي إلى علم الدين البلقيني والشيخ شرف الدين المناوى ودرس عليه علوم الدين واللغة ولازم محي الدين الكافجي التوفي سنة ٨٧٩ ﻫ مدة أربع عشر سنة  . . . . ٬ وقد أخذ السيوطي عن بعض النساء وألف كتابا أورد فيه مشايخه الذين سمع منهم وقال أنهم بلغوا مائة وخمسين شيخا ٬ ورحل السيوطي إلى الشام واليمن والهند وغيرها من الأقطار الإسلامية وبلد التكرور وأما الحجاز فقد تكرر رحلته إليه للحج وطلب العلم والالتقاء بمزيد من المشايخ . . . . ٬ عاصر السيوطي ١٥ سلطانا من سلاطين الممالك ٬ وذكر الشعرا ني أنه توفي من سحر ليلة الجمعة ١٩ جمادى الأولى سنة ٩١١ﻫ وذكر أنه استكمل من العمر ٦١ سنة و ١٠ أشهر و ١٨ يوما (١) ٬ وله تصانيف كثيرة منها الأشباه والنظائر .
رابعا : الإمام السبكي رحمه الله (٦٨٣_٧٨٦ﻫ)
        هو حبر الأمة وأستاذ الأئمة في زمانه شيح الإسلام تقي الدين ابو الحسن علي الأنصاري الخزرجي السبكي ولد في سبك من لأعمال المنوفية ﺑ مصر سنة ٦٨٣ ﻫ وانتقل إلى القاهرة ثم إلى الشام ٬ وولى قضاء الشام سنة ٧٣٩ ﻫ ومرض فعاد إلى القاهرة فتو في فيها سنة ٧٥٦ﻫ وهو والدتاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى ٬ وله تصانيف منها : شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٬ والا بتهاج في شرح المنهاج والدر والتنظيم في التفسير (لم يكمل) وغير ذلك . (٢)






 


١   من كتاب الأشباه والنظائر مقدمة ﺻ ٨ ط دار الفكر بيروت
٢   من كتاب طبقات الشافعية لأبي بكربن هداية الله الحسيني ﺻ ٢٣٠ مع تحقيق والتغليف عادل نويهض






القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
 
خـامسا : الإمـام الغـزالي رحمه الله (450-505 هـ )
هو حجّة الإسلام وزين الأنام أبي حـامد محمّد بن محمّد الغزالي ولد بطوس سنة 450 هـ وكـان والده يغزل الصوف ويبيعه في حانته ولمـّا مرض بالمرض الذي مـات فيه أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له صوفي حـالح فعلّمهــا الخطّ وأدّبهـا ثمّ بفرق الغــزالي أخيه فارتحل إلى أبي نصـــر الإسمــاعليّ بجـرجـان ثمّ إلى إمـام الحرمين بنيسـابور فلازمه حتى ّ صــار أنظر أهل زمـانه , وكــان الإمـام يحبّه بـاطنا , وابتدء بالتّصـانف في حيــاة الإمـام فلمّـا توفّي رحمه الله خـرج الغـزالي إلى العســكر وحضـر مجـلس نظـام الملك وكـان محط رجـال العلمـاء فأقبل النظـام وعظّمه وسـلّم إليه أمور فعظّمت منزلته وانتشر صيته في الأفـاق وندب للتدريس بنظـاميّة بغـداد ثمّ أنّه ترك جميع مـاكـان عليه سنة 488 هــ وأقبل على العبــادة والسيــاحة فخرج إلى الحجـاز فحجّ ورجع إلى دمشق وأقــام بهــا عشـر سنين بمـنّــارة الجــامع وصنّف بهـا كتبـا فيهـا منهـا (الإحيــاء) ثمّ توجّه ألى القـدس والإسكندريّة ثمّ عــاد إلى وطنه طـوس فأقبـل على التصنيف والعبــادة والملازمة للتلاوة ونشر العلم و ...... , وكــانت وفــاته بطوس صبحـة يوم الإثنين 14 جمــادي الأخرة سنة 505هــ وعمـره 55 سنة 1
ســادســا : الإمـام الطبريّ رحمه الله ( 348-450 )
هو القـاضي أبو الطيب طـاهر بن عبد الله بن طـاهر الطبريّ كـان إمـامـا ورعـا حسن الخلق قال الشيخ أبو إسحـاق هو شيخنـا وإمـامنـا وأستـاذنا لم أري ممّن رأيت أكمل إجتهـادا وأشـدّ تحقيقـا وأجـود نظـرا منه صنف التصنيف المشهورة في أنواع العلـوم , ولازمت مجـالسه من كهـولته إلى أن بلغت 100 سنة وأكثر لم يفتر عقله ولم يتغيّر يفتي ويقضي ويحضر الولائم ومجـلس الولاة إلى أن توفّي وحمه الله ببغـداد سنة 450 هـــ





.............................................
1-  كتابة طبقات الشـافعيّة لأبي بكر بن هداية الله الحسيني صـ 192-

195









القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
المبحث الثـاني
في التقــليد
وهـذا المبحث يحتوي على مطلب واحـد وهو هـل جـواز التقليد ينحصر على مذاهب الأربعة أم يعمّ كــلّ المذاهــب..... .؟ وقبل أن نبحث في هــذا المطلب نتكــلّم أوّلا عن التعــريف التقليد لغة واصطلاحـــا .
التقليد لغة : مصـدر من قــلّد يقــلّد تقــليدا .
وهو وضع القلادة في العنق .
أو تقليد الهدي في الحجّ أو جعل القلادة في عنق مـا يهدي إلى الحـرم من النعــم 1
أو جعل الفتوي في عنق السـائل  2
ويستعمل أيضـا غي تفويض الأمـر إلى الشحص كــأنّ الأمــر جعل في عنقه ,
قالت الحنثــاء : يقــلّد القـوم مـا نابــهم   * وإن كــان أصغرهم مولــدا 3
واصطلاحــا :
قد عـــرّفه العـــــامديّ بقوله : ( وهو العمل بقول الغير من غير حجّة مـلزمه ) 4
وعـرّف مثل هــذا إبن الحــاجب من المــالكيّة والبهــاري من الحنفيّة بأنّه : ( العمل بقول الغير من غير حجّة ) 5
وعــرّف إبن الهـمــــام بأنّه : ( العمــل بقول من ليس قوله إحــدي الحجج بلا حجّة منهــا ) 6
وعــرّف إبن السبكيّ والإمـام زكــريّا الأنصــاريّ : ( أخــذ القول من غير معــرفة دليله ) 7


..............................
1-  وهبة الزحيليّ 2- 1120 معجم الوسيط 2- 754
2- نشر البنود شرح مـراقي السعود للسنقطيّ صـ 329 دار الكتب العلميّة
3- شرح الورقات عبد الله صـالح الفوزن صـ 170
4- الإحكـام للعـامديّ 4- 347
5- مختصر منتهي الأصـول 2-305 , ومسلم الثبوت مع شرحه 2-444
6- التحربر مع شرحه 3-241
7- لبّ الأصول مع شرحه صـ 150 وجمع الجوامع 192 


14
القول المختارعلى مذهب الإمام الشـافعي

·     وقال الغزالي في تعريقه : ( هو قبول قول بلا حجة )[8]
·     وعرّفة ابن سعيد الطوفي بأنـّه ( قبول قول الغير من غير حجة )[9]
·     وبمثل هذا عرفه الشيرازي فقال هو (قبول قول الغير من غير دليل )[10]
·     وقال الأمام السوكاني في تعريفه هو : (قبول رأي من لا يقوم به الحجة بلا حجة )[11]
هذه الجملة من التعريقات التي ذكرها الأصوليون في كتبهم كلها متقاربه وتدور حول  : قبول قول الغير أو الأخذ بقول الغير. أو العسل بقول الغير بلا حجة _ أي من غير دليل ملزم.
وقد أحسن من نظم تعريف التقليد فقال :
( هو التزام مذهب الغير بلا * علم دليله الذي تأصلا )[12]
وفي الأخيرة قد وجدنا في كتاب فوائد المكية للسقاف ما نصه : بأن التقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهدين من فير معرفة دليله فمتى الستشعر العمل أن عمله موافق اقول الإمام فقد قلده ولا يحتاج إلى التلفظ بالتقيد قاله السيد عمر وابن الجمال .[13]
وقال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه متى وافق مذهبا معتبرا واعتقد حال العمل أنه حكم شرعي صح، وإن لم يعرف عين القئل ما لم يكن مقلدا لغيرد تقليدا صحيح ( أهـ فتاوى المشهور)[14]








15
القول المختارعلى مذهب الإمام الشـافعي
المطلب
عل جواز التقليدة ينحصر على المذا عب الأربعة أم يعم كل المذاهب ؟

قبل أن نذخل إلى لب هذا المسالة يحسن بنا أن نذكر اولا إخبلاف عساء المسلمين على وجوب إلترام مذهب معين وعدم وجوبه عل العامي وتعني به من لم يبلغ هرجة الإجتهاد المطاق [15] قهناك رآيان للعلساء :
الرأى الأول : يجب على العمي التزام مذهب إمام معين لأنه اعتقد انه حق ، فيجب عليه العمل بمقتضى اهتقاده
الرأي الثاني : لايجب على العامي تقليد إمام معين في كل المسائل واحوادث التي تعرض بل يجوز أن يقلد أي مجتهد شاء، إذ أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله ... فإن الله لم يوجب على العمي إتباع مذهب معين وإثما أوجب الله إتباع العلماء من غير تحصسص بعالم دون آخر فقال عزوجل ( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولأن المستفتيين في عصر الصحابة والتاعين لم يكونوا ملتزمين بمذهب معين بل كانوا يسألون من تهياء لهم دون تقيد بواحد دونآخر ولم ينكر عليهم أحد فكان هذا إإجماع منه على عدم وجوب تقليد الإمام أو إتباع مذهب معين في كل المسائل وهذا الرأى رجح به الآمدي والدكتور وهبة الزحيلي يتبني على هذا الرأي أي عدم التزام مذهب معين هل جواز التقليد تنحصر على مذاهب  الأربعة ام يعم كل المذاهب ...؟ أن العلماء قد اختلفوا فيه إلى فريقين :
          ذهب الفريق الأول : وهو اكثر المتأخرين إلى أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة من المجتهدين لأن مذاهبهم غير مدوننة ولا مضبوطو مما يحعل المقلد المتدي بها عرضة للخطأ واتأويل فيها يخلاف مذاهب الأريعة قال إمام الحرمين : أجمع المحققون على ان العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضى الله عنهم بل عليه أن وهذبوا المسائل وبينواها وجمعوها.
          وقال ابن الصلاح : يتعين تقليد الأئمة الاربعة دون غيرهم الأن مذهب الأربعة قد انتشرت وعلم تقييد مطلقها وتخصيص علمها ونشرت فروعها يخلاف مذاهب غيرهم[16]











16
القول المختارعلى مذهب الإمام الشـافعي
          ومن ثم وجدنا في التحفة لابن حجر ما نصه : وحمل على ذلك قول ابن الصلاح لايجوز تقليد غير الأتمة الأ ربعة أي في قضاء أو إفستاء ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرجص بحيث تنحيل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به بل قبل فسق وهو وجبه اح[17]
والرد على هذا الفريق
قال الأسنوي في نهاية السول : وقد بنى ابن الصلاح على ما قاله إمام الحرمين قوله وجوب تقليد واحد من الأتسة الأربع دون غيرهم. وبم يبطل به قول الإمام الحرمين يبطل قول ابن الصلاح ايضا، ثم في قوله خلل آخر إذ المجتهدون الآجرون أيضا بذلوا جهدهم محفوظة حتى لو وجد رواية صحيحة عن مجتهد آخر يجوز لالعمل يها، آلا قر ترأن المتأخرين أفتى بتحليف الشهواد إقامةله مقام التزكية لى مذهب ابن ليلي فافهم أهـ [18]
1.     وذهب الفريق الثاني : إلى جواز  تقليد غير الآنمة الأربعة في غير الإفتاء والقضاء فقال :
( وجائز تقليد غير الأربعة  ***  في غير إفتاء في هذا سهة )
2.     وذهب الفريق الثالث : إلى أن المدار على ثبوت المذهب عند المقلد عليه الظن على صحته عنده فحيث ثيت عنده مذهب عنه المقلد عليه الظن على صحته عنده فحيث ثيت عنده مذهب من المذاهب صح له أن يقلده ولو كان صاحب المذهب من غير الأئمة الأربعة، ويؤيد هذا القول الأسنوي من الشفهية حيث يقول أن وجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة هي الأن مذاهبهم مدوتة ومشهورة في ديارنا دون غيرها، وعليه لا يمنع من غيرها لو اشتهر في جهة اشتهارها عندنا يجوز العمل والإفتاءبه في تلك الجهة التي اشتهر فيها غير تلك المذاهب الأربهة كما في بعض جهاة اليمن فإن فيها قد اشتهر مذهب زيد على العابدين ين الحسين السبط...[19]  ومن ثم فقد قال السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف في كتابه صوب السركام ما نصه : وما ذكر من عدم تحرير غير المذاهب الأربعة منتقض بمذهب سيدنا زيد بن علي فقد صين عن الغواية، واتصل بسلاسل الذهب من الرواية تناقله الأئمة الكرام، وخير من يشرب صوب الغمام إلى هذه الأيام ، ولعل للفقهاء أذ ذاك بعض العذر في الغقلة عنه وعدم ال‘طلاع عليه لعزلة اليمن. وإلا فما يوم حليمة يسر












17
القول المختار علي مذهب الامام الشافعي
         ( وأن زيدا لتأ تم الهداۃ به         ٭٭٭      كأ نه علم فى رأسه نور )
وكل ما تجد ه في كتب  الشا فعية ولا سيما الاشخر من منع تقليد الس دة الز يد ية مبني علي عدم للعلم  بتد و ين مد هبهم و هو با طل و المبني عليه با طل إد ن فهو كغير د من للمزا هب الد و نة فى جواز  التليد ور قتا كنت بعد ن د فع لي  الفا  ضل الشبغ خير الد ين  كتا  با  لا اذ كرا سمه الان علي  مذ هب الا ما مي وهو شا هد ا لتد  وين فلا بد في القو ل حو ازه تلقبد ه حينذ و بين يدي شرح الازهر في فقد الز يد ية وما اذ كران احدا من مجتهد  بهم  نفر د  يقو ل خا لف  فيه  الا جما ع و هم حيتجو ن به  وان با لغ الا مام ا حمد بن  حننبل ا نكا ره

















18
القول المختار على مذهب الامام الشافعي

المبحث الثا لث :
ويحتوي هذا البحث على مطلبين

المطلب الاول : تقليد المجتهد القملد
المطلب الثاني : هل  حكم الأخذ بالقول المختارنفس الحكم بتقليد المجتهد المقلد.

المطلب الأول  :
تقليت المجتهد المتلد
هو عبا رة عن ا سستفتا ء على الفتى ،والقلد(با لفتح) وهوالفتي هو الجتهداو الففية (ا) ، وللمجتهد شر وط يجب تو فر ها في المالم حتى يكون اهلا للفتو ىكما هو معر وف فى كتب
الا صور ، ويشمل كل من كا نمناهل الا ستد لال والال ستنبا ط ومن يلحف هم من اهلا  التر جيح او ولتخر يج ِ
والفا رق بين الا جتهادوالا فتاء:
هو ان الافتا ءاخص من الاجتها د،  فان الا جتها داستنبا ط الا حكا م سواء كان سؤ ال في مو شعها ام لم يكن .
اما الافتا ءفانة لايكو ن الا اذا كان  وقعة  وقعة ويتعرف الفقية حكمها .وافتو ى السليمة تتطلب عدا تو افر
شووط الا جتها د شر وط اخر ى و هي معر فة واقعة الا ستفتا ء، ودراسة نفسية المسثفتي والجما عة  اتي  تعيش فيها ليعر ف مدى اثرالفتو ى سلبا واحيبا ’
الاانه اصبح لفط (المفتي) اخيرا اطلق على  متفقهة المذ اب،الذ ين يقتصر عملهم على مجر د نقل نصوص كتب الفقه ، وهذا الاطلا ق من باب الجا ز والحقيقة  العر ف العوام وا صطلا ح الحكو ما ت()
و ا لمقل ( با لكسر) هو عبا ر ة عن المستفتي ( الذ ي  يحجوز له التقليد ) وهو ممن ليس اهل للا جتها دسواء كان عا ميااوالما الذي لم يبلغ درجة الاجتها د.
      وبعد  ماعر فنا المقلد(با لفتح )المقلد (بالكسر ) ولمستفتي فيه ، يحسن بنا بيا ن تعر يف ا لا ستفتا ء وهو السؤ ا ل عن الحكم عند المجتهد لا جل اعمل بقو له ، سو ا ء كا ن المسؤ و ل نفس المجتهد ا م من نقل عنه نقلا صحيحا و لو بو ا سطة ( )
والعلما ء قد اشتر وطوا  شر وطا كثير ة في المفتي الذي يجو زتقليد ه ومنها: العقل ، والعدالة ، وا لعلم ،والحيا .
و هنا سنبحث الثلاثة الشر وطا الاخير ة،وهي الحيا ة،الا علمية والعد الة ، لانها اكثر اهمية من غير ها.













19
القول المختار على مذهب الإمام الشافعي

الأول : اشتراط الحياة في المجتهد المقلد
            اختلف الهلماء في جواز تقليد الميت، واعمل برأيه والإفتاءبه على أقوال أربعة[20].
            القول الأول : جواز التقليد الميت مطلقا ابقاء قوله، قال الإمام الشا فعى رضي الله عنه : ( المذاهب لا تموت بموت أربابها ) أي الأن حياة المذاهب بقيام الد ليل الذي دل عليها، وهوقول الأكثرين، ولكن بداهة يشترط صحة النقل عنهم.
واستدل أصحاب هذا القول : بأنه لو لم يجز تقليد الميت والعمل برأيه والإفتاءبه لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم ووقوعهم في الحرج إذا لم يوجد مجتهد تفتيهم في أمور دينهم : ولو بطل قول المجتهد بموته لما أعتبر شيء من أقواله لروايته وشهادته ووصاياه، فإذا كانت الأخبار لا تموت روايتها وناقليها فكذلك الأقوال لا تموت بموت قائلها[21]
القول الثاني : عدم الجواز مطلقا، وبه قال الرازي اعتمده الشيعة [22]
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي :
1.     بان المجتهد بحوز له تغيير اجتهاده لو كان حيا، فأذا جدد النظر فربما يرجع عن قوله الأول.
2.     بأن الميت لا بقاء لقوله بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، فلو كان للميت قول فلا يجوز تقليدده ولا الإفتاء بما كان ينتسب إليه.
هنا سؤال وارد على المانهين، إذا كان المذاهب تموت بموت أربابها فما فائدة تصنيف الكتب بعد موت إربابها ؟ فأحاب عنه : أمافائدة تصنيف الكتب فلا ستفادة طريق الاحتهاد من قصر فهم في الحرادث وكيفية بناء بهضها على بعض، ولمعرفة المتفق عليها من المجتلف فيها[23]
3.     القول الثالث : يرى بالجواز فيما نقل عنه فقدان الحي لحا جة.
4.     القول الرابع : يرى بالجواز فيما نقل عنه، إن نقله عنه، مجتهد في مذهبه الأنه لمعرفة مدارمةلمعرفة مدار كه يميز بين ما استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقاده إلا ما اسبمر عليه ، وبعد ذكر آراء الفقهاء والعلماء في حكم بقليد الميت، يحسن بنا أن نذكر، أن الدكتور وهبة الزحيلي صاحب الكتاب الفقه الإيلامي وأدلته يؤيد الفق الذي يجوز تقليد الميت وذلك بشرط صحة النقل عن المذهب الذي قلده.













20
القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
           
الثاني : الأعلمية في المجتهد المقلّد
كما عرفنا فيما تقدم أن العامي ومن عرف بالعلم و أهلية الا جتهاد ولا يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين أو من يعرف بأضداد الصفات السابقة كما لا يجوز له أن يستفتي من هو مجهول الحال في العلم وغير، إذ قد يكون حال المسؤول كحال السئل في العمية.
فعلى مل حال إذا لم يوجد في بلد إلا مفتي واحد فعلى العامي سؤاله والر جوع إليه فإن كان هنا ك جماعة من المفتيين العلماء فهنا سؤال، فمن الذي يستفيتي منهم؟ اختلف الأصوليين في ذلك :
1.                              فذهب فريق منهم : إلى أنه يجب على العامي إستفتاء الأفضل في العلم والورع والدين فإن استووا تخير بينهم وهو مذهب أحمد وابن سريج والقفال من الشفعية وغير هم.
واستدل هذا الفريق : بأن أقوال المجتهدين بالنسبة للناس كالأدلة والإمارات المتعارضة بالنسبة للمجتهد فيجب على العامي الترجيح ولا ترجيح إلا بالفضل والعلم ولأن الأعلم أقوى [24]
وقال الأسنوي : وقد علمت أن أقول المجتهدين بالنسبية للناس كالأدلة والإمارات المتعارضة بالنسبة للمجبهدين ولهذا قال بعض العلماء فس مذاهب الأربعة :
وواجب تقليد حبر منهم *** كذا حكى القوم بالفظ مفهم [25]
2.     وذهب الفريق الثاني : وهم الأكثرون من الأضو ليين والفقهاء منهم الحنفية والمالكية وأكثر الحنابلة والشافعية ، يجير العامي في سؤال من شاء من العلماء سواء أتساووا أو تفاضلوا وعبارتهم مشهورة في ذلك وهي : ( يجوز تقليد المفضول مه وجود الأفضل في العلم ) واستدل هذا الفريق بالكتاب والإجماع والمهقول.
-       أما الكتاب فقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن منتم لا تعلمون ) ووجه الاستدلال أن هذه الآية مطلقة لا فرق فيه بين الأعلم وبين غيره من العلماء.
-       وأما الإجماع فإن الصحابة : متفقون على جواز الإفتاء من كل الصحابي الفضل منعم والمفضول من المجتهدين دون إنكار بهضهم يعضا وكان ذلك إجماعا.
-       وأما المعقول فلأن الترجيح بين العلماء يتعذر لعامي. [26]











21

القو ل المختار على مذهب الشافعي

الثا لث: عد الة المجتهد المقــــلـّد

     تعر يف العر الغة : هي عبا رة عن التو سط فى الا مو ر من غتر افراط و التفريط ,  والعدل هو المتو سط فى الامو ر ومنه قو له تعا لى ( و كذ لك جعلنا كم امة و سطا )
      و تطلق العدا لة و ير اد ها على ما يقا بل لجو ر وعلي افعا ل الحسنة التي يقو م ها الشخص لغيره ، وفي لسا ن علماء الشر يعة تطلق العد الة  وير اد با اهية تبو ل الشها د ة والروا ية عن الني صلي الله عليه و سلم,وعرف الغز الي هذه الا هلية فقا ل :العد  الة عبا رة عن استقا مة السير ة والدين وحا صلها ير جع ال هينةالر اسخة في النفس تحمل علي ملا زمة التقو ء ة جميعا حتى تحصل ثقة النفو سصد قة ود لك انما يتحقق با جتنا ب الكبا بر و بعض البا حا ت (ا)
والافتاء فى الد ين  كم عر فبا من اهم المجا لا ت التى تطلن فتها العد الة لذ لك قل الجلا ف فى سا نةا و تطلب جما هير العلما ء من السنة و الشيعة وجو د العد الة فى المفتى وقا لوا لا يستفتى العا مة الا من عرف با لا جتها د واعد الة فبا اذ جهل اجتها ده فلا يستفتيه...... و كذ لك مجهو ل العد الة لا يستفتى الا بعد البحث والسؤ ال عن عد الته بما يغلب على الظن من قو ل عد لين او با لا ستفا ضة والشهر ة بين النا س . ()
و بعد ما تقد م من ذ كر العد الة و معنا ها و ما يتعلق نها هنا ك سؤ ال يجب علينا ان نجيب عنخ و هو ما مقتضى هذ ه العد الة على المفتى... ؟
قلن  ان شتض العد الة ن ا بلا حظالفتي الا مور الثلا الا تية اذا اختا ررابا من بين لمذاهبً
اولها:ان يتبع القو ل لد ليله فلا يحتار من الذا هب ا طعف الدليل بل يختار اقواه
ثا نيها :ان يحتهد ما اا مكن من الا جتها د با ن لاترك الا مور الحجمع عليه الي مختلف فيه
ثا لثها : ان لايتع ا هو اء السا بل يتع لصلحة والد ليل  والصلحة لعتير ة هي مصلحة كا فة للنا س()






















Sun: 22


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

 


المطلبـ الثاني:
في التقليدبعدالعمل
في هذا المطلب سنتكلم فيه عن التقليد بعد العمل هل هو جائزأم ممتنع ؟
فقد اختلف الفقهاء في حكمه :
فذهب فريق منهم : إلي أنه يجوز التقليد بعد العمل بشر طين :
أحدهما : أن لا يكون حال العمل عالما بفساد ماعنَّ له التقليد فيه بعد العمل بل مع نسيان للمفسد أوجهل به
والثاني : أن يري المقلّدجواز القليد بعد العمل .
مثاله : من مس ذكره وصلي ناسيا ثم أراد تقليد أبي حنيفة لإسقاطا القضاء جاز إذا كان أبو حنيفة يجوز القليد بعد العمل . ومنحا شية الجمل (سم) ما يقتضي جواز التقليد بعد العمل من غيرقيدفإما أن يكون أبو حنـيفة يري جوازالتقليد بعد العملوإما أن يكون ( سم ) لا يعتبر هذا الشرط ، وكفي به حجة و حينئذ تتسع الفسحة وير تفع كثير من الحرج(١)
والفريق الثاني : يري امتناع التقليد بعدالعمل ، وفي ص ٨٥من فتاوى المؤلف الحد يثة (٢) و مثله ص٣٠/   ج ٤ مـن فــتا وى الفقهية : أن في الآمدي وابن الحاجب صرحا بامتناع التقليد بعدالعمل اتفاقا ونظر السبكي في دعواهما التفاق مع أن في كلام غير هم ماىشعرباءثبات الخلا ف بعد العمل و كيف يمتنع أذا اعتقد صحته و لكن وجه ما قا له إنه با لتر امهمذهب أمامه كلف به ما لم يظهر له غيره والعم مي لا يظهر له شيءهذا وجه ما قا له ولا بأ س به واطال فيه بما لاحاجةإليه وهو ظاهر الظعف(٣)

_____________________
١صوب الركا م في تحقيق الإحكام١/٤٩٠
٢فتاوى الحد يثة لابن حجر الهيثمي
٣صوب الر كام ١/٥٠





















Sun: 23


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

 



المطلب الثالث :
هل حكم الأخذ بالقول المختار نفس الحكم بتقليد المجتهد المقلد ؟
     فقد عرفنا فيما تقدم تعريف كل من القول المختار وتعريف المجتهد المقلَّد ثم عرفنا مدى جواز الأخذ بالقول المختار وقد بينا أن الشروط التي ينبغي توفرها بالأخذ بالقول المختار هي نفس الشروط التي قرر في التقليد المقلَّد ، إذن من هنا نستطيع أن نبين أن الاخذ بالقول المختار هونفس الحكم بتقليد المجتهد المقلَّد . فقدوجدنا النص من كتاب السيد علوي بن أحمد السقاف ما يؤيد ذلك : فاعلم أن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز التقليدفيه بالشروط الآتية أﻫ (١)
     ثم ذكرفيه شروط التقليد المعروفة .































Sun: 24


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

 
                                                                                                                                                                                
المبحث الأول :
إذا اتفق الأئمة الثلاث (مالك وأبو حنيفة وأحمد) مع بعض أصحابنا على حكم مخالف لأصل مذهب الشافعي فالأولى تقليد من . . ؟
          إذااتفق الأئمة المجتهدون الثلاث غير الشافعي مع بعض أصحاب الإمام الشافعي على حكم مخالف لأصل مذهب الشافعي فالأولى تقليد أحد الأئمة المجتهدون كمالك مثلا ، لأنه مجتهد مطلق بالإجماع هذا على رإي .
     وقال ابي حجر في فتاويه : وحيث اتفق مالك أي مثلا وبعض أصحابنا على حكم مخالف للمذهب وأراد الإنسان التقليد في ذلك الحكم فلأولى تقليدمالك لأنه مجتهد مطلق بالإجماع وأما بعض الأصحاب ليس مجتهدا كذالك .أﻫ
     وفي فتح الجواد : يتعين تقليد المجتهد حينئذ دون المختارين قال لأنهم ل يقلدون .أﻫ لكن حمله ابن الجمال على ما إذا اختاروا قولا من غير أقول صاحب المذهب لقوة دليله ، قال أما إذا اختاروا من اقوال صاحب مذهبهم فيجوز تقلدهم فيما رجحوا من حيث العمل لا القضء والإفتاء وإن كان خلاف ماعليه الأكثرون .أﻫ (١)
     ومن أمثلة ذلك :
      ١ . جواز الجمع للمريض فقد اتفق بعض أصحاب الشافعي مع إمام أحمد ، فهنا يتعين تقليد إمام أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون. أﻫ قال به المصنف.(٢)
      ٢ . أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فقد اختار بعض أصحاب الشافعي كابن المنذر وأبو بكربن خزيمة وهذا الاختيار خرج من مذهب الإمام ويتفق مع الحنابلة فيتعين تقليد الإمام أحمد حينعذ .
     والرأي الثاني : وهو المعتمد في المذهب : أن تقليد القول أوالوجه الضعيف في المذهب بشروطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه أفاده في بغية المستر شدين الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور عن الإمام الكردي.(٣)





 
١ ترشيح المستفدين ﺻ٤
٢ صوب الركام ﺻ٣٧
٣ صوب الركام نفس الصفحة
















القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

Sun: 25

 


المبحث الثاتي :
هل يجوز الإفتاء والقضاء بما اختره
     اعلم أن الناس بالنسبة للفروع الاجتهادية قسمان : مجتهد مطلق وغيره ، أما المجتهد المطلق فإنه يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له التقليد. وغيره قسمان : متقيد بمذهب أحاط بغامضة وجليه وفروعه وأصوله ويتمكن من التخريج عليه والترجيح لأحد أقواله وغيره ، فالمتصف في ذلك يعمل في حق نفسه  بما اختاره من حيث الدليل الأصلح أو الأقيس وله إن كان قاضيا القضاء به ، وأن كان مرجوحا عند أئمة المذهب إذاترجح عنده بدليل جيد ، ولم يشرط عليه من ولاه القضاء لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب ، فإن قضي به مع اعتقاد مرجوحيته أو شرط عليه عند التولية ألا يحكم يخلاف المذهب فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفيين بيان بطلانه . وإن كان مفتيا وقدترجح عنده ذلك القول المرجوح فله الإفتاء إن بين للمستفتي قائله ليقلده تقليدا صحيحا وإلا لم يجز ذلك . (١)
      وعن ابن الصلاح والماوردي أن جواز الحكم له بالشاد والغريب إذاترجح عنده بدليل يفيد للمتبحر الحكم بغير مذهب . ولم يشرط عليه التزام بمذهبه (٢) وعلى هذا وما تقدم عرفنا أن جواز الحكم للمتبحر بغير مذهبه يقيد بأمرين :
أولا  : إذا ترجـّح عنده وهذا واضح .
ثانيا : لم يشرط عليه التزام بمذهبه لفظا أو عرفا . ويعرف معنى قوله عرفا من قوله ، ومنع  الحسباني : من له أهلية النظر عن الحكم بغير مذهبه من جهة أن العرف جرى بأن تولية المقللِّد ( بالكسر ) مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلًّده (بالفتح) وهو متجه سواء الأهل لماذكر وغيره ، لاسيما إن قال في عقد التو لية على عادة من تقدمك لأنه لايعقد لمقلِّد حكم بغير مذهب أمامه .(٣)
      وغير المتصف بمامرّ قسمان : فقيه في مذهبه عرف الراجح وضدّه بمحض التقليد وغيره . فالمتصف بذلك لايقضي ولا يفتي إلا بالراجح وإلا لا ينفذ قضاؤه ولا فتواه .(٤)
     قال بعض العلويّين : اعلم أن كتب الأئمة كالتّحفة والإمداد وفتح الجواد والإيعاب والفتاوى لابن حجر والنهاية للرملي والمغني للخطيب والعبـّاب للمزجد وفتاوى ابن زياد وابي مخرمة والأشخر والقلائد وغيرها طافحة بأن المقلِّد الذي ليس له أهلية الترجيح



 
١ سبعة الكتب المفيدة سيد علوي السفق ﺻ ٥٣
٢ صوب الركم في تحقيق الاحكام ١/٦٠
٣ نفس المراجع ١/٣١
٤ سبعة الكتب المفيدة  ٥٣














Sun: 26


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 

 



لايجوز له أن يحكم بغير الراجح في مذهب فإن حكم به أي بغير الرجح نقض حكمه وهذا مما لا يخفي على من له إلمــــام بالفقه.(١)
نعم له ذلك أي القضاء والإفتاء بالمرجوح لحاجة أو مصلحة عامـّــة قال به السيد عبد الرحمن بن عبدالله السقـّـــاف.
ومن ثم نقل الكردي عن فتاوى المصنف أن السبكي أفتي في مسألة في بيع الغائب بالصحة بناء على القول الضعيف ، وقال قد صححه أكثر العلماء ومثل هذا لا بأس يه للفقيه لأن الدليل يعضده ولاحتياج غالب الناس إليه في أكثر الأموال التي تحتاج إلى شرائها من المأكول والمشروب ، والأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى ، والأمور إذا ضاقت اتّسعت ولا يكلّف عموم الناس بما يكلّف به الفقهاء إلى آخر مانقله عنه ممـّــا يقتضي أن لا بأس بالإفتاء بالمرجوح على جهد التعرف بحاله واختبار الغير به وإرشاده إلى تقليده لاسيما إذا دعت الحاجة أو الضرورة.(٢)














 
١ صوب الركم ١/٦١
٢ نفس المراجع ١/٦٢



















القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
 


27




المبحث الثالث
خلاصة القول في ذلك
·      ونلحّص من كلّ مـاتقدّم أوّلا في قول المختــار بأنّه القول الذي إستنبطه المختـــار عن الأدلّة الأصوليّة بإجتهــاد وأنّ إختيارات أصحـاب الإمـام الشـافعيّ رضي الله عنه ما هو خـارج عن المذهب ومـا هو موافق به إلاّ مـاختاره النوويّ في روضة فهو موافق للمذهب الراجح به إلاّ في مسألة واحـدة وهي عـدم كـرهيّة المشمّس فهي بمعنى ضعيف .
·      وحكم الأخذ بقول المخـتار فذهب كثير من العلمـاء بجوازه خصوصا مـاختــاره النوويّ وابن المنذر والسيوطيّ والسبب لأنّهم في تلك المسألة مجتهدون ولأنّ إختيارتهم في المسألة مـأخوذ من الإستنباط بالأدلّة أو القيـاس أو إختيار من القاعدة المعتبرة أو على قول قديم أو على دليل صحيح ولأنّ الخذ بالمذهب حينئذ فيه عشر وعدم التيسير .
·      وعند الأخذ بالقول لاالمختار ينبغي لنا أن نوفّر لكـلّ شـروطه , وشروطه كشروط التقليل للمجتهد .
·      وأنّ العلمـاء أصحــاب القوال المختارة كثيرون ولكن أبرزهم يمكن لنا أن نعدّهم بالأصـابع ومنهم إبن المنذر , والغـزاليّ , والقاضي أبو الطيب , والطبريّ , والنوويّ , والسبكيّ , والسيوطيّ وحمهم الله .
·      في التقليد فقد عرف الأصوليّون التقليد بتعريفات شتّى ولكن عند فحصهـا وجدنا إنّ التعريفات التي ذكرهـا الأصوليّون متقاربة وتدور حول قول الغير أو الأخذ بقول الغير أو العمل بقول الغير – بلا حجّة – أي من غير دليل مــلزم .
·      وحكم التقليد غير مـذاهب الأربعة فيه خلاف بين العلمـاء . فهناك من قال بعدم جوازه لكن في غير الإفتـاء والحكــم , والأخير يقول بجوازه بشرط أن تكون مذاهبهم مدوّنة ومشهورة في ديارنا وممّن قال بهذا الكلام الإسنوي , والسيّد عبد الرحمن بن عبد الله السقّاف مفتي حضرموت الأكبر .
·      ومن ثمّ عرفنا أنّ الإستفتاء يجب على المفتي أن تتوفــّر فيه شروط ستّة : العقل , والبلوغ , والحرّيّة , والعدالة , والعلم , والحياة . وأنّ إشتراط الحياة في المجتهد المقلّد (بالفتح ) إختلف فيه العلمـاء إلى أربعة أقوال :
الأوّل : جـواز تقليد الميّت مطلقا لبقاء قوله ز
الثّاني : عـدم الجـواز مطلقا.
الثالث : جـواز تقليد الميّت بشرط عدم وجود المجتهد الحيّ لحـاجة .
والرابع : جـرى الجـواز فيما نقل عنه .







·          وأنّ إشتراط الأعلميّة فقد إختلف العلمـاء على مذهبين :
المــذهب الأوّل : جـرى وجوب الإستفتاء على العـامىمن الأفضل في العلم والورع في الدين فإن تســاووا يخــيّر بينهم .
المــذهب الثاني : وهم الأكثرون من الأصوليّين والفقهـاء و يخــيّر العـامى في سؤال من شــاء من العلمــاء سوا ء تســـاووا أم تفـاضلوا وعبارتهم في ذلك مشهورة ( يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ) .
·          وأنّ شروط العدالة في المفتي ( المقلّد ) واجب توفّرهـا عند جمـاهير العلمـاء من السنّة والشيعــة .
·          وأمــّا التقليد بعد العمل فقد إختلف فيه العلمــاء على مذهبين :
المذهب الأوّل : يرى أنّ التقليد بعد العمل جـائز بشرطن : الشرط الأوّل : أن لا يكون حـال العمل عـالمـا بفساد مـا عنّ له التقليد فيه بعد العمل بل مع نسيـان للمفسد أو جهل به . والشرط الثاني : أن يرى المقلّد جواز التقليد بعد العمل .
المذهب الثاني : يرى إمتناع التقليد بعد العمل .
·          وأنّ الأخذ بالقول المختار هو نفس الحكـم بتقليد  المقلّد من حيث جـواز تقليده واجتمــاع شروطه .
·          وإذ إتفق الأئمّة المجتهدون مع بعض أصحــابنا على حكم مخــالف لأصل مذهب الإمــام الشّــافعيّ وضي الله عنه وأراد الشحص تقليده فالأولى تقليد من ........؟ إختلف العلمـاء على مذهبين (المذهب الأوّل ) يرى أنّ الأولى تقليد أحد الأئمّة المجتهدين لأنّه مجتهد مطلق بالإجمـاع . (والمذهب الثاني ) وهو معتمد عندنا أنّ التقليد القول أو الوجه الضعيف في مذهبنا بشروطه أولى من تقليد مذهب الغير وذلك لعسر إجتمـاع شروطه .
·          ومن ثمّ يجوز للمجتهد المتقيّد بالمذهب المتّصف بمـا مـرّ إن كــان قاضيــا أن يقضي بمـا إختاره بشرطين أن تكون تلك المسألة قد ترجّح عنده بدليل جيّد ولم يشرط عليه لفظا ولا عــرفا الحكم في ذلك المذهب . وإن كــان مفتيّا يجوز له الإفتــاء بشــرط أن تكون المسألة قد ترجّح عمده ومن ثمّ يبيّن للمستفتي قائله ليقلّده تقليدا صحيـــحا , وأمــّا غير المتّصف فلا يجــوز القضــاء والإفتـــــــاء الاّ بالراجح ولكن إذا مسّت الحــاجة إلى ذلك أو مصلحة العـــامّة يجوز ذلك كمــا قال به السيّد عبد الرحمن بن عبد الله السقّــــاف . وبهذا قد تمّ التلخيص .














29
القول المختلر على مذهب الإمام الشافعي

القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
                                                                    المبحث الرابع
يحتوي هذا المبخث على ستة مطالب :
المطلب الأول : في الأقوال المختارة في العبادات

1.     من اختبارات الإمام النووي رحمه الله :
·        عدم كراهية ماء المشمس مطلق
قلت : الراجح من حيت الدليل أته لا يكره مطلقا وهو مذهب أكثر العلماء وليس للكراهة دليل يعتمد. روصة الطالبين 1/120
·        ولا ينتقض الوضونا بأكل لحم الجزور ، ولا بأكل ما مسته النار ، وفي لحم الجزور قول قديم قلت : هذا القديم وإن كان شاذا في المذاهب ، فهو قوي في الدليل، فإن فيه حديثين صحيحن ليس عنهما جواب شاف.
وقد اختاره جماعة من محققي أصحابنا المحدثين، وقد أوضحت كل ذلك مبسوط في شرح المهذب وهذا القديم مما أعتقد رجحانه والله أعلم. روضة الطالبين 1/183
·        أن تجردت الجنابة من الحدث، فالوضوء مندوب ، وإن اجتمعاءأ فقد قدمنا في آخر باب صفة الوضوء الخلاف في إندراجه في الغسل ، فإن قلنا بالمذهب : أنه يندرج ، فالوضوء مندوب، ويعد من سنن الغسل . وإن أوجبنا الوضوء إمتنع عدة من سنن الغسل، فإنه لاصائر إلى أن يأتي يوضونين ، بل يقتصر على وضوء فإن شاء قدمه على الغسل ، وإن شاء أخره وعلى هذا لابد من إفراد الوضوء بالنية، وإذ قلنا بالإندراج لايحتاج إلى أفراده بنية قلت المختار أنه إن تجردت الجنابة ، نوى بوض ئه سنة الغسل ، وإن أج تمع، نوى به رفع الحدث الأصغر والله أعلم . روضة الطالبين 1/201 وهذا من الراجح في المذهب لا من حيث الدليل إذ القاعدة أن الإمام النووي إذا أطلق المختار في غير الروضة يكون من حيث الدليل فإن أطلقه في الروضة فهو بمهنى الراجح والمذهب كما تقدم.
·        لومسح أحد الخفين في الحضر، ثم سافر ومسح الأخر في السفر، فله مسح مسافر، الأنه تم مسحه في السفر قلت هذا الذي جزم به الإمام الرافعي رحمه الله في مسألة المسح على أحد الخفين في الحضر، هو الذي ذكره القضي حسين وصاحب (التهذيب) لكن الصحيح المختار ، ما جزم به صاحب (التتمه) واختاره السسي أنه يمسح مسح مقيم، لتلبسه بالعبادة في الحضر و الله أعلم. روضة الطالبين 1/244 واعتمده في التحفة والمغني .
·        أما المتمكن من تعلم أدلة القيلة ، فيبني على أن نعلمها فرض كفاية أم عين؟ والأصح : فرض غين قلت المخـتار ما قاله غيره ، أنه إذا أراد سفرا فرض عين بعموم حاجة المسافر إليها وكثرت الإشتباه عليه والإففرض



















القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
 
            كفاية إذلم ينقل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الزموا احاد النّاس بذلك بخلاف أر كان الصلاة وشروطها والله أعلم . روضة الطلبين 1/328
·             هل بسن للمراة الجما عة أم الأصح الأولى أن يصلوا فرادى ؟ قولان : القديم : الإ نفراد أفضل والجديد سواء ، وصورة المسألة إذا كانوا بحيث بتاأتى نظر بعضهم إلى بعض، فلو كانوا عميا، أو في ظلمة إستحب لهم الجماعة بلا خلاف والله أعلم . روضةالطالبين 1/391
·             يستحب للمصلّي أن بكون بين يديه سترة من جدار أو سارية ، أو غير هما.... فإن لم يجد شياء شاخصا، خط بين يديه خطا أو بسط المصلي وقال الإمام الحرمين والغزالي لا عبرة بالخط.... قلت : وقال خماعة في الإكتفاء بالخط قولان للشافعي .... والمختار استخباب الخط وأن يكون طولا و الله اعلم. روضة الطالبين 1/399
·             قلـت ثبت في (صحيح مسلم ) أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الإعتدال جدا فالر اجح دليلا جواز إطالته لالذكر و الله أعلم . روضه الطالبين 1/302
·             وقيل : يكره تغيض عينيه قاله العبذري من أصحابنا تيعا لبعض التابعين الأن اليهود تفعله ولم ينقل فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التابعين رضى الله عنهم وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف كما أشار إليه البيهقي وعنده  لا يكره عبر في الروضة بالمختار إن لم يخف منه ضررا على نفسه أوغيهر لعدم ورود فيه كما مر فإن خاف منه ضرار كوه.... الخمغني المحتاج للخطيب الشرييني 1/250
قالت : القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (جمع بالمدبيه من غير خوف ولا مطر ) وقد حكى الخطابي . عن القفال الكبير الشاشي . عنأبي إسخاق الماروزي جواز الجمع في الحضر با بحاجة من غير إشتراط الخوف والمطر والمرضوبه قال ابن المنذر من أصحابنا والله أعلم . روضة الطالبين1/503
1.          ومن أختيارة الإمام السكبي رحمه الله :
الماء المشمس :
·        أنه إن شهد طبيب واحد ان المشمس يو رث البرص كره الستهماله أو حرم . طبقات الشافعية الكبرى10/227
·        وأن مالا دم له سائل إن كان مما يعم كالذباب فلا ينجس المائع وإلافيبخس كان مما يعم كالذباب فلا ينجس المائع وإلا فيبخس كاالقارب وهو رأي صاحب التقريب طبقات الشافعية الكبرى 10/227
·        وأن شارب الخمر ينجس باطته ثم لايمكن تطهيره أبدا. نفس المرجع لما قبله
·        أن الكلام الكثير في الصلاة إن كان نسيانا لا يضر ولا سبطلها كما هو رأي المتوالي. طبقات الشافعية الكبرى 10/229


القول المختار على مذهب الإمام الشافعي
 
 
·        وأن من كان في المسجد فأدر كته فريضة لم يحل له الخروج بغير ضرورة حاقة حتى يؤدها فيه. طبقات الشافعية الكبرى 10/228
ومن اختيارات الإمام الغزالي رحمة الله :
·            إختبار الإمام الغزالي وإمام الحرمين والنووي في التحرم بالصلاة، الاكتفاء في النية بالاستحضار العرفي والمقارنة العفية.
·            لايجوز رمي الحمرة أيام التشريق إلا بعد الزوال.
·            النجاسة التي لا يدركها طرف، كنقطة حمر، ويول يسير ، لاتبصر لفلتها وكذبابه تقع على نجاسة، ثم تطير عنها ، هل ينجس الماء والثوب كالنجاسة المدركة أم يعفى عنها ...؟ فيه سبع طرق ... واختار الغزالي العفو فيهما وظاهر المذهب – عند المعظم – خلافه . روضة الطالبين 1/132
1.          ومن اختيارات ابن المنذر رحمة الله :
·            ينقض الوضوء بأكل لحم الإبل كما اختاره أبي بكر بن حزيمة.
·            أن المسافر يقصر الصلاة في مسيرة يوم تام كما قال الأوزعي.
·            وأن مبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج لا يصح ألابه.
2.          من اهتيارات أبو الطيب الطبري رحمة الله :
·            في شروط الاجتهاد في الماء المشتبة منها أن تظهر العلامة
وقدتقدم أن الصحيح، اشتراط العلامة ، فلو لم تظهر تيمم قبل ذلك وجبت إعادة الصلاة ، وأما الأعمى فيجـتهد في الأظهر فإن لم يغلب على ظنه شيء قلد الأصح قلا فإن قلنا لايقلد أو لم يجد من يقلده فو جهان الصحيح أنه بتيمم ويصلى ويجب الإعادة ، والثني يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه وهو ظهر نص الشافعي رضي الله عنه واختار القضي أبو الطيب قال ويعيد و الله اعلم . روضة الطالبين 1/146.
3.     ومن الختيارات الإمام السيوطي رحمة الله :
·        نوى شخص ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد فقال إن كان من رمضان فصومي فرض وإن لم يكن رمضان فصومي تطوع. انه يصح ويجزى ولا يضر هذا التعليق.










المطلب الثاني : وفي الأقوال المختارة في المعاملات
1-                من اختيارت الإمام النووي رحمه الله :
·             البيع على بيع أخيه : وشرط القاضي ابن كج في البيع على البيع، أن لايكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا
-                    فإن كان، فله ان يعرفه ويبيع على بيعه، لانه ضرب من النصيحة، قلت : هذا الشرط انفرد به إبن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث،  فالمختار أنه  ليس بشرط والله اعلم. روضة الطالبين 3/77
·             المعاطـة : فعلى المذهب في حكم المأخوذ بالمعاطاة وجهان : أحد هما إنه إباحة بعقد فاسد،  فيطلب كل واحـد صـاحبه بما دفعه إن كان  باقيا، أو بضمانه إن تلف. فلو كان الثمن الذي قبضة البائع مثل القيمة، قال الغزالي في (الإحياء): هذا مستحق ظفر بمثل حقه، والمالك راض، فله تملكه لا محالة، وقال الشيخ أبو حامد: لامطالبة لواحد منهما، وتبرأ ذمتهما بالتراضي : وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة، فانه لابرأ وإن وجد التراضي وقال مالك رضي الله عنه ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ، هو الراجع دليلا وهو المختار لانه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ وممن اختاره المتوالي والبغوي وغير هما والله اعلم. روضة الطالبين 3/175
·             المـرابحة : يكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه، ثم يشتريه منه بأكثر،  ليخبر به المرابحة. فإن فعل ذلك. قال ابن الصباغ: ثبت للمشترى الخيار وخالفه غيره قلت ممن خالفه صاحبه (المذهب) وغيرهوقول ابن الصباغ أقوى والله اعلم. روضة الطالبين 3/189
·        الـتحالف : المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع التفي والإثبات. فيقول البائع : ما بعت بخمسمائة وإنما بعت بألف ويقول المشتري ما اشتريت بأـلف وإنما اشتريت بخمسمائة.... والكلام على هذا القول المخرج في تقديم النفي والإثبات كما ذكرنا، على المذهب: فلو نكلاجميعا فو جهان أحد هما أنه كتحا لفهما. والثاني: بوقف الأمر كأنهما تركا الخصومة قلت هذان الوجهان، ذكر الإمام الحرمين احتمالين لنفسه، وذكر أن أئمة المذهب لم يتعر ضوالهذه المسألة، ثم ذكر في آخر كلامه انه رأى التوقف لبعض المتقد مين وقال الغزالي (في البسيط) له حكم التحالف على الظاهر والأصح اختيار التوقف والله اعلم. روضة الطالبين 3/235-236
·        الـرهن : إن قسمت الدار، فوقع هذا البيت في نصيب شريكه، فهل هو كتلف المرهون بآفة سماوية أم يغرم الـراهن قيمته ويكون رهنا لكونه حصل له بدله، فيه احنمالان للإمام أصحهما. الثاني.... قلت: هذا المذكور تفريع على الصحيح الذي قطع به جماهير الأصحاب : إن هذا الدار تقسم قسمة واحدة. وشذ صاحب (التتمة) فقال : لاتقسم قسمة واحدة، بل يقسم البيت وحدة، ويسلم نصيب الراهن للمرتهن، ثم يقسم الباقي







كما لوباع نصيبه من ذلك البيت ....، والمتحصل من هذا الخلاف أن المختار جواز قسمتها جميلة، وأن لا يبقى مرهونا، بل يغرم و الله أعلم روضة الطالبين 5/282-283
·         الكفالة : إذامات المكفول به، ففي القطاع طلب الاحضرعن الكفيل وجهان: أصحهما لاينقطع، بل عليه إحضاره مالم يدفن إذا أراد المكفول له إقامة البينة على صورته.... والثاني ينقطع. وهل يطالب الكفيل بمال....؟ وجهان :
أصحهما : لالأنه لم يلتزمه.... والثاني يطالب.... وعلى هذا، هل يطالب بالدين، أم بأقل الأمرين من الدين ودية المكفول به ؟  وجهان بناء على القولين، في أن السيد يفدى الجانى بالأرش، أم بأقل الأمرين من الأرش وقيمة العبد ؟ قلت المختار، المطالبة بالدين فإن الدية غير مستحقة، بخلاف قيمة العبد. ألخ    روضة الطالبين 3/491
1-     من اختيارات الإمام السبكي رحمه الله :
·             يجوز الانتفاع بالمبيع في مدة المسير لرده إذا اطلع على عيبه بشرط وقوع الانتفاع في المدة التي يغتفر التأخير فيها من لسير. طبقات الشافية
·             أن بيع النقد الثابـت في الذمة يجوز كما هو مذهب إمام مالك وأبو حنيفة وأما الشافعي والأصحاب متفقون على المنع.
·             وأن القرض على الدراهم المغشوشة جائز.
·             وأن المخابرة والمزارعة جائزتان.
·             وأن المساقاة حكمه غير لازمة.
2-      من اختيارات الإمام الغزالي رحمه الله :
·        لايجوز السلم في اللحم المطبخ والمشوي، ولا في الخبر على الأصح كما سبق في الدبس، والعسل المصفى بالنار والسكر، والفانيذ، واللبأ وجهان واستبعد الإمام المنع فيها كلها قلت : وممن اختار الصحة في هذا الأشياء الأمام الغزالي.... الخ    روضة الطالبين 3/263
3-     من اختيارات القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله :
·            أنه يجوز بيع نصف معين من ثوب نفيس، وأناء وسيف، مما تنقص قيمته بقطعة،  وهو قول الماوردي وأبن الصباغ لكن نص الشافعي رضي الله عنه على خلافه. طبقات الشافعية الكبرى      












المطلب الثالث : في الأقوال المختارة في الفرائض
(2)                من اختيارت الإمام النووي رحمه الله :
·         في ذوي الأرحام
فإن قلنا : لايصرف إليهم ولا يرد : فإن كان في يد أمين، نظر، إن كان في البلد قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح، دفع إليه ليصرف فيها. وإن لم يكن قاض بشروطه : صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح، فهل يدفعه إليه، أم يفرقه الأمين بنفسه : أم قف إلى أن يظهر بيت المال ومن يقوم بشرطه، فيه ثلاثة أوجه : قلت الثالث : ضعيف، والأولان حسنان وأصحهما الأول. ولو قيل يتخير بينهما، لكن حسنا، بل هو عندي أرجع والله روضة الطالبين.
·         ومنها واعلم أنه قد ينفق في صورالجد نصف وثلث مابقى، كبنت وجد وإخوة، فيتحمل أن تكون من ستة قطعا، كما ذكر في زوج وأبوين، ويحتمل أن يطرد فيه الخلاف قلت : الاحتمال أصح و المختار أن الأصح الجاري على القاعدة طريق المتأخرين كما اختاره الإمام لما سبق، ولكونها أخصر والله أعلم. روضة الطالبين.
(3)                من اختيارة الإمام السبكي رحمة الله
·         ومنها أن من مات وعليه دين وكان قد ا ستحق في بيت المال بصفة من الصفات مقدرة. وجب على الإمام أداؤه وإن كان الميت المديون غنيا. طبقات الشافعية الكبرى 10/

المطلب الرابع : في الأقوال المختارة في الأ نكحة
1-      من اختيارة الإمام النووي رحمة الله :
·            في تفسير (غير أول الاربة)
قلت والمختار في تفسير (غير أول الاربة) أنه المغفل في عقله الذي لايكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره والله أعلم روضة الطالبين 5/368
·            تقبيل اليد : المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته، ونحو ذلك من روضة الطالبين 5/374
·            ومنها : قال الصيمرى لو خمس نسوة دفعة، فأذن، لم يحمل لأحد خطبة واحدة منهن حتى يتر كها الأول، أويعقد على أربع فتحل الخامسة، وإن خطب كل واحدة وحدها، فأذنّ، حلت الخامسة دون غيرها. هذا كلامه والمختار تحريم الجميع، إذ قد يرغب في الخامسة. الخ     روضة الطالبين 5/378












·             ومنها : إذا أسلم على ثمان كتابيات، فأسلم معه أربع، أوكان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات، فأسلم معه الو ثنيات ومات قبل الاختيار فو جهان: أصحهما وهو المنصوص: لايوقف شيء للزوجات، بل يقسم كل التركة بين ما بقى الورثةن لأن استحقاق الزوجات غير معلوم، لا حتمال أنهن كتابيات والثاني: يوقف، لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم،  واختياره ابن الصباغ، وهو قريب من القياس قلت والمختار المقيس هو الأول لأن سبب الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحم، والأصل عدمه، وارث الزوجات لم نتحققه والأصل عدمه    روضة الطالبين 5/506
·            ومنها : إذا ظنت زيدا كفأ لها، وأذنت في تزويجها إياه. فبان غير كفء، فلا خيار لها، كذا أطلق الغزالي .... الخ قلت هذا الذي ذكره الغزالي ضعيف، وفي فتاوى صاحب (الشامل) لوتزوجت حرة برجل نكاحا مطلقا،  فبان عبدا فلها الخيار، وذكر غيره نحو هذا والمختار ثبوت الخيار بالجميع.... الخ روضة الطالبين 5/520
·            في التراع في الصداق
قال المتوالي لو مات الزوج وادعت على الوارث أن الزوج سمى لها ألفا ، فقال الوارث لا أهلم كم سمي ، لم يتحالفا، بليخلف الوارث على يفى العلم : فإذا حلف قضى له بمهر المثل قلت هذا الذي ذكره المتوالي حكاه الإمام عن القضي حسن صم قال هو مشكل هلى قياس المذهب . قال والقياس أن يحكم بانقطع الخصومة بحلف الوارث، والقدر الثابت على قطع هو أقل ما يتمول ، والمختار بل الصواب قول المتوالي والقضي،....الخ روضة الطالبين 5/640
·            ريحرم نظر أمرد بشلهو ة قلت وكذا بغير ها في الأصح المنصح المنصوص. مغنى المحتاج شرح المنهاج 170
·            ومنها : لوقال : إن فعلت كذا. فحلال الله علي حرام وله امرأتان ففعل. طلقت إحداهما لأن اليقين، ويأمر بالتعيين قال:  ويحتمل غيره فحصل تردد. قلت الظاهر المختار الجارى على القواعد، إنه إذا لم ينوهما لاتطلق إلا إحداهما، أوإحداهن، لأن الاسم يصدق عليه، ولا يلزمه زيادة وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين .... الخ روضة الطالبين 6/26
·            ومنها : وإنه لو قال لإمراته يابنتي،  وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن كما قاله لعبده أو أمته، قلت: المختار في هذا أنه لايقع إذا لم يكن له نية، لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعا شرة والله أعلم. روضة الطالبين 6/34
·            ومنها قال : أنت طالق بعدد كل شعرة على جسد إبليس، قال إسماعيل البو شينجى :  قياس مذهبنا إنه لا يقع طلاق أصلا،  لأننا لاندري أعليه شعر أمل لا ؟ والأصل العدم. وعن بعض أصحاب أبي حنيفة وقوع طلقه قلت القياس وقو طلقه، وليس هذا تعليقا على صفه، فيقال شككنا فيها بل هو تنجيز طلاق، وربط لعدده بشيء









شككنا فيه, فتوقع أصل الطلاق ونلغي العدد، فإن الواحدة ليست بعدد لأن أقل العدد اثنان، فالمختار وقوع طلقة والله أعلم. روضة الطالبين 6/94
2-                من اختيارات الإمام السبكي رحمه الله:
·                     أنه يجب المتعة لكل مطلقه وهو مذهب علي بن أبي طالب والجديد وجوبـها إلا من لـم توطأ والقديـم العكس إلا لمن لا مهرلـها ولا دخول لها فـخالف الشيخ الإمام القديم والجديد ميعا، ووافق عليا رضي الله عنه (طبقات الشافعية 10/234)
3-                من اختيارات الإمام ابن المنذر رحمة الله:
·                     كون إذان البكر في النكاح صماتـها بـما قد عملت أن تستأذن.
·                     وأن الخلع لا يسح إلا في حالة الشقاق.

الـمطلب الخامس: في الأقوال المختارة في الجنايات
1-                من اختيارات الإمام السبكي رحمه الله:
·                     إن ساب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان مشهور قبل صدور السب منه بفسادة العقيدة وتوفرت القرائن على إنه سب قاصد للتنقيص يقتل، ولا تقبل له توبة طبقات الشافعية الكبرى 10/234
·                     وإن قاتل من لا وارث له لإمام العفو عنه مجانا إذا رأى ذلك مصلحه والأصحاب جزموا بأنه ليس له ذلك بل إما أن يقتص أو يعقو على الدية. طبقات الشافعية الكبرى 10/234
2-                من اختيارات الإمام الغزالي رحمه الله:
·                     ولو أكرهه على صعرد شجرة، أو نزول بئر فتعل، فزلق فهلك فالصحيح أنه شبه عمد، فلا قصاص لأنه لا يقصد بسه قـتل غالبا و هذا هو الذي ذكره الفراني والبغوي والروياني وقال الغزالي: يجب القصاس. روضه الطلبين 8/18
3-                من اختيارات ابن المنذر رحه الله:
·                     إنه لا يجب الكفارة في قتل العمد طبقات الشافعية الكبرى وروضة الطالبين 8/228
4-                من اختيارات القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله.
·                     جنى على ذمية حبلى من ذمي، فأسلم أحدهما، ثم أجهضت، وجبت غرة كاملة، لان الا عتبار في الضمان بآخر الأمر، وكذا حكم من جني على أمة حبلي فعتقت ثم ماتت وفيما يستحق سيدها من ذلك وجهان أو قولان الصحيح: الأقل من عشر قيمة الأمة و من الغرة. والثاني، لا يستحق السيد بجكم الملك شيئا قالى القاضي أبو الطيب، روضة الطالبين 8/220







·                     قطع حريد عبد فعتق، فخز آخر رقبته، فقد أبطل الحز السراية فعلى الأول نصف القيمة للسيد، وعلى الثاني القصاص، أو كمال الدية للوارث... و إن خزه قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس، ثم إن قلنا بالصحيح أو بدل الطرف يدخل في النفس، فإن اقتص الوارث، سقط حق السيد، وإن عفا وجب كـمال الدية للسيد منه الأقل من نصف الدية، ونصف القيمة على أحد القولين كما سبق هذا هو الصحيح وقال القاضي أبو الطيب الطبري عندي يسقط حق السيد. وإن عفا الوارث لأنه إذا سقط حكم الطرف صار حكم للنفس ... الخ روضة الطالبين 8/50

المطلب السادس: في الأقوال المختارة في القظاء
1-                من اختيارات الإمام النووي رحمه الله:
·                     منها إذا وجد مفتين فاكثر هل يلزمه أن يجتهد، فيسأل أعلمهم؟ وجهان قال ابن سريج: نعم واختاره ابن كج والقفال لأنه يسهل عليه و أصحهما عند الجمهور إنه يتخير فيسأل من شاء ...
قال الغزالي: فإن اعتقد أن أحدهم أعلم لم يجز أن يقلد غيره و إن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد اختصاص أحدهم بزيادة علم، قلت هذا الذي قاله الغزالي قد قاله غيرة أيضا وهو و إن كان ظاهرا ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال أحد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود أفاضلهم متوابر و قد يمنع هذا وعلى الجملة لمختار ما ذكره الغزالي ... الخ روضة الطالبين 8/91
·                     ومنها إن انـتشر قول الصحابي فله ثلاثة أحول أحدهما: أن يخالفه غيره
الحال الثاني إن يوافقه سائر الصحابة رضي الله عنهم. الحال الثالث: إن يسكنوا فلا يصر حوا بموافقة و لا مخالفه فاختار الغزالي في (المستصفى) أنه ليس بـحجه والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه حجه لأنهم لو خالفوه، لأعترضوا عليه لكن، هل هو إجماع أم حجه والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه حجه أنهم لو خالفوه، أعترضوا عليه لكن، هل هو إجماع أم حجة غير إجماع؟ و جهان، قال الروياني: هذا إذا لم يظهر إمارات الرضا ممن سكت فإن ظهرت فإجماع بلا خلاف و مختصر هذا الاختلاف أوجه الصحيح أنه حجه والثاني حجه وإجماع والثالث: ليس بحجه والرابع: من المفتى حجه و من الحاكم لا، الخامس عكسه هذا إذا نقل السكوت، أما إذا لم ينقل قول ولا سكوت، فيجوز أن لا يلحق بهذا ويجوز أن يستدل به على السكوت قلت: المختار إن عدم النقل كنقل السكوت، لا نه الأصل و الظاهر و الله أعلم. روضة الطالبين 8/134
·                     ومنها إذا ازدحم جماعة مدعيين فإن عرف السبق قدم الأسبق والمعتبر سبق المعي دون المدعي عليه ... ثم تقديم المسافر والمرأة ليس بمستحق على الصحيح بل هو رخصة لجواز الأخذبه وهذا ظاهر نصه في (المختصر) و منهم من يشعر كلامه بالاستحقاق.
قلت المختار أنه مستحب لا يقتصر به على الإباحة والله أعلم. روضة الطالبين 8/149









·                     و منها لا يجعل الجارح بذكر الزنى قاذفا للحاجة، كما لا يجعل الشاهد قاذفا فإن لم يوافقه غير، فليكن كما لو شهد ثلاثة بالزنى هل يجعلون قذفة فيه قولان: قلت المختار أو الصواب إنه لا يجعل قاذفا و إن لم يوافقه غيره لأنه معذور في شهادته بالجرح فإنه مسؤول عنهما في حقه فرض كفاية أو متعينة فهو معذور بخلاف شهود الزنى فإنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون. والله أعلم. روضة الطالبين 8/1552
2-                ومن اختيارات الإمام السبكي رحمه الله:
·                     أن القاضي الحنفي إذا قضى بصحة النكاح بلا ولي ينقص قضاؤه وهو رأي الاصطخري طبقات الشافعية الكبرى 10/233
·                     وأن الإمام الفاسق لا يزوج الأيامى ولا يقضى و لكن يولي من يفعل ذلك وهو رأي القاضي الحسين. طبقات الشافعية 10/233
وأن الإمام الفاسق لا يزوج الأيامى ولا يقضى و لكن يولي من فعل ذلك وهو رأى القاضي الحسين. طبقات الشافعية 10/233
3-                من اختيارات القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله:
·                     أن القضاء سنة و ليس بفرض الكفاية طبقات الشافعية الكبرى.






(الخاتـمة)
وإلى هنا انتهى ما قصدته من الإتيان بـما يتعلق بالقول المختار في مذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه: في تريم الغناء بحمد الله تعالى الحنان المنان الكريم المجيد راجيا منه أن يجعله لو جهه لا لغرض من الأغراض الموجبة للدنس والتسوية مكتسبا به أعلى الفردوس من بنيابة المشيد.
وفقد كلفت جمعه في وقت قصير ضيق مشغولا بالدراسة والاختبار فمن رأى فيه من أهل العلم والإنصاف والإتباع خللا أو تقصيرا أبان ذلك في حواشيه مجانبا للتعسف في كل ما بحواشيه ينشيه
و اعتمدت في جـمعه من كتب الأصول و الفقه المعتمدة قديـمه وحديثة و قد كان الفراغ منه مساء اليوم الخميس التاريخ 20 ربع اخر 1423 هـ الموافق 10/6/2002 م
وقبل الختام أتقدم بالشكر لمشرف البحث شيخي و مربي روحي الشيح / محمد على باعوصان التريمي، و جميع الشيوخ و الدكاترة و إدارة الكلية و كل من ساعد على طبع هذا البحث حتى خرج بـهذه الصورة ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء.
و أختمه بالصلاة والسلام على سيد العالمين المختار المجتبى محمد وعلى آله وصحابته الأخيار و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.















القائـمة المحادر المراجع
1-                القرآن الكريم
2-                الحديث النبوي
3-                روضة الطالبين أبي يحيى زكريا بن شرف النووي دار الكتب العلمية ط الأولى 1992 م
4-                معني المحتاج شرح المنتياج محمد الخطب الشربينى دار الفكر بيروت لبنان
5-                فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم سعيد بكير باغيثان ص 17
6-                صوب الركام في تحقيق الأحكام السيد عبد الرحمن أحمد بن عبد الله السقاف مطابع سحر ط الأولى 1992 م
7-                سبعة كتب المفيدة سيد علوي بن أحمد السقاف مصطقى اليلي احلبي
8-                ترشيخ المستفدين السيد علوي بن احمد السقاف دار الفكر بيروت لبنان
9-                مطلب الإيقاظ السيد عبد الله بن حسين بلفقيه
10-            حاشية البيجوري مطبعة مصطفى البيلي الحلبي
11-            طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني مطبعة دار الآفاق الجديدة
12-            طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي مطبعة دار الإحياء الكتب العربية
13-            شرح الورقات لعبد الله بن صالح الفوز ان مكتبة الإرشاد
14-            نشر البنود على مراقي السعود عبد الله بن إبراهيم العلوي السنقيطي مطبعة دار الكتب العلمية ط الأولى 1988 م
15-            شرح قطر الندى عبد الله جمال الدين بن هشام المكتبة العصرية بيروت ط 1992 م
16-            الإحكام الآمدي سيف الدين الحسن على بن محمد الآمدي مطبعة دار الفكر ط الأولى 1987 م
17-            مختصر منتهى الإصول للإمام إبن الحاجب المالكي المكتبة الكليات الأزهرية
18-            التحرير مع شرحه كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد مشهور يا بن الهمام ت 861 هـ دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
19-            غاية الوصول شرح لب الأ أبي يحيى زكريا األأنصاري مكتبة طه فوترا سمارانج
20-            المستصفى أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي مؤسسة الرسالة ط الأولى 1997 م
21-            اللمع للشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف مصطفى البابلي الحلبي ط الثالثة
22-            إرشاد الفخول محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت 1255 هـ دار المعرفة بيروت – لبنان
23-            نـهاية السول شرح منهاج الأصول الأسنوي
24-            أصول الفقه استاذ محمد أبو زهرة
25-            اعلام المواقعين الإمام الجليل ابن القيم الجوزية ت 751 هـ ط اأولى دار الإحياء التراث



26-            الأشياه والنظائر جلالا الدين السيوطي دار الفكر بيروت ط الثانية
27-            تحفة الرأي السديد
28-            أصول الإستباط
29-            أصول الفقه الإسلام د وهبة الزحيلي
30-            تحفة المحتاج شرح المنهاج ابن اخجر الهيشمي




1. حاشية العلامة البيجوري 1/9 مصطفى الببلي الحلبي
2. مطلب اللإيقاظ للسك الكلم على شيئ من غرر الألفاظ للسيد عبد الله بن حسين بلفقيه 26، 27، 28
3. هو الشيخ عبد الله بن أحمد عبد الله باسود الله باسودان الكندي الحضرمي (1178-1266 هـ)
4. صوب الركام فى تحقيق الأحكام 1/42-43/فوا ئد المكية صـ 84
5. وهو وجيه الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم ين زياد الزبيدي اليمني (975 هـ)
6. ترشيح المستفدين للسيد علوي بن أحمد السقاف صـ3
7. صوب الركام فى تحقيق الأحكام 1/38
. المسصفى 2/462[8]
. شرح مختصر الروضة 3/650[9]
. اللمع للشيرازي صـ 70[10]
ارشاد الفحول [11]
. نطم مراقي السعود[12]
عوائد المكية علوي أحمد السقاف[13]
صوب الركام في تحقيق الأحكام 1/34[14]
1. كما في فتح الاله المان من قتلوى الشيخ سالم سعيد بكير باغيثان صـ 17
2. اصول الفقه الاسلاميه 1139 - 1130
. بحقة المحتاج يشرح المنهاج لابن حجر 1/47[17]
. نهاية السول في شرح منهاج الأصول 4/631[18]
. نفس المرجع 4/625[19]
1. مسلم الثبوت 3/356 ، شرح الأسنوي ، مواهب الجليل شرح مختصر الخليل 1/31
2. أعلام المواقعين 4/216
3. أصول الإستنباط 256 والأصول
4. أصول الفقه الإسلامي 1160
1.       أصول الفقه الإسلامي 1163-1164
2.       نهاية السول بشرح منهاج الأصول 4\625
3.       أصول الفقه الإيلامي  صـ 1166


Next Post Previous Post
1 Comments
  • fikrati
    fikrati 13 November 2018 pukul 08.17

    skripsi yah.?

Add Comment
comment url